الموسوعة الحديثية


- إذا شرِبَ فاجْلِدوهُ، ثمَّ إذا شرِبَ فاجْلِدُوه، ثمَّ إذا شرِبَ فاجْلِدوهُ، ثمَّ إذا شرِبَ الرَّابعةَ فاضْرِبوا عُنقَه.
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : محمد ابن عبد الوهاب | المصدر : الحديث لابن عبدالوهاب الصفحة أو الرقم : 4/243
التخريج : أخرجه أحمد (16869) بلفظه، أبو داود (4482)، وابن ماجه (2573)، كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (28/ 83)
16869 - حدثنا عبد الرزاق، عن سفيان، عن عاصم بن أبي النجود، عن ذكوان، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر: إذا شرب الخمر، فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه

سنن أبي داود (4/ 164)
4482 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، عن عاصم، عن أبي صالح ذكوان، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم

سنن ابن ماجه (2/ 859)
2573 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عاصم بن بهدلة، عن ذكوان أبي صالح، عن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم