الموسوعة الحديثية


- ما على أحَدِكُم إذا أرادَ أن يَتَصَدَّقَ للهِ صَدَقةً تَطَوُّعًا أن يَجعَلَها عن والِدَيه إذا كانا مُسلِمَينِ، فيَكونُ لوالِدَيه أجرُها، وله مِثلُ أُجورِهما بَعدَ أن لا يَنتَقِصَ مِن أُجورِهما شَيئًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبد الله  بن عمرو | المحدث : العراقي | المصدر : فيض القدير الصفحة أو الرقم : 5/ 456
التخريج : -