الموسوعة الحديثية


- ما على أحَدِكُم إذا أرادَ أن يَتَصَدَّقَ للهِ صَدَقةً تَطَوُّعًا أن يَجعَلَها عن والِدَيه إذا كانا مُسلِمَينِ، فيَكونُ لوالِدَيه أجرُها، وله مِثلُ أُجورِهما بَعدَ أن لا يَنتَقِصَ مِن أُجورِهما شَيئًا