الموسوعة الحديثية


- يا قَبيصةُ، إنَّ المَسألةَ لا تَحِلُّ إلَّا لأحَدِ ثلاثةٍ: رجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالةً فحَلَّتْ له المَسألةُ، فسألَ حتى يُصيبَها، أو يُمسِكَ، ورجُلٍ أصابَتْه جائحةٌ فاجتاحَتْ مالَه، فحَلَّتْ له المَسألةُ، فسألَ حتى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيشٍ، أو قال: سِدادًا مِن عَيشٍ، ورجُلٍ أصابَتْه فاقةٌ حتى يقولَ ثلاثةٌ مِن ذَوي الحِجا مِن قَومِه: لقد أصابَتْ فُلانًا الفاقةُ، فقد حَلَّتْ له المَسألةُ، فسألَ حتى يُصيبَ قِوامًا أو سِدادًا مِن عَيشٍ، ثمَّ يُمسِكَ، وما سِواهنَّ مِن المَسألةِ يا قَبيصةُ سُحتٌ ، يأكُلُها صاحِبُها سُحتًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : قبيصة بن مخارق | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 4/107
التخريج : أخرجه مسلم (1044) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام سؤال - النهي عن المسألة سؤال - ذم السؤال سؤال - من تحل له المسألة بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه