الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: لمَّا نَزَلَتْ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34] كَبُرَ ذلك على المسلمينَ وقالوا: ما يَستطيعُ أَحدُنا أنْ يترُكَ مالًا لولدِهِ يبقى بعدَهُ. فقالَ عُمَرُ: أنا أُفَرِّجُ عنكم. قالَ: فانطَلَقوا وانطَلَقَ عُمَرُ، واتَّبعَهُ ثَوْبانُ فأَتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ عُمَرُ: يا نَبيَّ اللهِ، قد كَبُرَ على أصحابِكَ هذه الآيةُ. فقالَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إنَّ اللهَ لمْ يَفرِضِ الزَّكاةَ إلَّا لِيُطَيِّبَ بها ما بَقِيَ مِن أموالِكُم، وإنَّما فَرَضَ المواريثَ في أموالٍ تَبْقى بعْدَكم». قالَ: فكَبَّرَ عُمَرُ، ثُمَّ قالَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ألا أُخْبرُكَ بخيرِ ما يَكنِزُهُ المرءُ؛ المرأةُ الصَّالحةُ، إذا نَظَرَ إليها سرَّتْهُ، وإذا أمَرَها أطاعَتْهُ، وإذا غابَ عنها حَفِظتْهُ».
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين
الصفحة أو الرقم : 3323 | خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد