الموسوعة الحديثية


- من حلفَ على يمينٍ وَهوَ فيها فاجرٌ ليقتطعَ بِها مالَ امرئٍ مسلمٍ لقيَ اللَّهَ وَهوَ عليْهِ غضبان. فقالَ الأشعثُ بنُ قيسٍ: فيَّ واللَّهِ كانَ ذلِكَ كانَ بيني وبينَ رجلٍ منَ اليَهودِ أرضٌ فجحدني فقدَّمتُهُ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ لي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ألَكَ بيِّنةٌ؟ قلتُ : لاَ. فقالَ لليَهوديِّ: احلف. فقلتُ: يا رسولَ اللهِ إذًا يحلفَ ويذْهبَ بمالي فأنزلَ اللَّهُ تبارك تعالى : إنَّ الَّذينَ يشترونَ بعَهدِ اللهِ وأيمانِهم ثمنًا قليلاً إلى آخرِ الآيةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود والأشعث بن قيس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 2996
التخريج : أخرجه البخاري (6676)، ومسلم (138)، وأبو داود (3243)، والترمذي (2996) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5992)، وابن ماجه (2323)، وأحمد (3597)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه تفسير آيات - سورة آل عمران قرآن - أسباب النزول أقضية وأحكام - اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه