الموسوعة الحديثية


- عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال -في الرَّجُلِ يَأتي امرَأتَه وهيَ حائِضٌ-: يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : روي موقوفًا، ومرفوعًا، والصواب: أنه مرفوع
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 294/24
التخريج : أخرجه أبو داود (264)، والنسائي (289)، وأحمد (2595) جميعا بلفظ مقارب، والترمذي (136) بلفظه دون قوله:((بدينارٍ)) .
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث