الموسوعة الحديثية


- لا تُؤَخَّرُ الصلاةُ لطعامٍ و لا لغيرِهِ

الصحيح البديل:


- إِذَا قُرِّبَ العَشَاءُ، وحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا به قَبْلَ أنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ المَغْرِبِ، ولَا تَعْجَلُوا عن عَشَائِكُمْ.

- إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ وأحدُكم صائمٌ فليبدَأْ بالعَشاءِ قبْلَ صلاةِ المغربِ ولا تعجَلوا عن عشائِكم