الموسوعة الحديثية


- السِّحرُ والفِرارُ من الزَّحفِ [ أيْ من الكبائرِ ]
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 6/127
التخريج : أخرجه ابن الجعد (3303 )، والطبري في ((جامع البيان)) (6/ 648)، والخطيب في ((الكفاية في علم الرواية)) ( 104)
التصنيف الموضوعي: جهاد - التولي والفرار من الزحف رقائق وزهد - الكبائر إيمان - أعمال تنافي الإيمان إيمان - السحر والنشرة والكهانة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند ابن الجعد (ص477)
: 3303 - حدثنا علي، أخبرني أيوب بن عتبة قال: حدثني طيسلة بن علي قال: أتيت ابن عمر عشية عرفة، وهو تحت ظل أراك، وهو يصب على رأسه الماء فسألته عن الكبائر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هن تسع ، قلت: وما هن؟ قال: ‌الإشراك ‌بالله عز وجل، وقذف المحصنة قال: قلت: قبل الدم قال: نعم، ورغما، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. مسند ابن الجعد (ص477): 3304 - حدثني عباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أيوب بن عتبة ليس بالقوي

[تفسير الطبري] (6/ 647)
: حدثنا سليمان بن ثابت الخراز الواسطي، قال: أخبرنا سلم بن سلام، قال: أخبرنا أيوب بن عتبة، عن طيسلة بن علي النهدي، قال: أتيت ابن عمر، وهو في ظل أراك يوم عرفة، وهو يصب الماء على رأسه ووجهه قال: قلت: أخبرني عن الكبائر؟ قال: هي تسع. قلت: ما هن؟ قال: الإشراك بالله، وقذف المحصنة - قال: قلت: قبل القتل؟ قال: نعم، ورغما - وقتل النفس المؤمنة، ‌والفرار ‌من ‌الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا.

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص104)
: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا حسين بن محمد ، ح وأخبرنا محمد بن أبي الفوارس، ثنا أبو علي الصواف، ثنا أحمد بن هارون بن روح، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا الحسن بن موسى الأشيب ـ واللفظ لحديثه ـ قالا: ثنا أيوب بن عتبة ، عن طيسلة ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع ، الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، والزنا ، والسحر ، ‌والفرار ‌من ‌الزحف ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم كل من ثبت عليه فعل شيء من هذه الكبائر المذكورة ، أو ما كان بسبيلها ، كشرب الخمر ، واللواط ، ونحوهما ، فعدالته ساقطة ، وخبره مردود ، حتى يتوب ، وكذلك إذا ثبت عليه ملازمته لفعل المعاصي التي لا يقطع على أنها من الكبائر ، أو إدامة السخف والخلاعة والمجون في أمر الدين ، ويثبت ذلك عليه إذا أخبر به عدلان ، وصرحا بالجرح ، فإن صرح عدل واحد بما يوجب الجرح ، فقد اختلف أهل العلم فيه ، فمنهم من قال: لا يثبت ، كما لا يثبت في الشهادة ، ومنهم من قال: يثبت ذلك ، لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر ، فلم يكن شرطا في جرح الراوي ، ويخالف الشهادة ، لأن العدد شرط في قبول الشهادة والحكم بها ، فكان شرطا في جرح الشاهد ، والله أعلم