الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ زوَّجَ أختَهُ رجلًا منَ المسلِمينَ، على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَكانَت عندَهُ ما كانَت، ثمَّ طلَّقها تطليقةً لم يراجِعْها حتى انقَضَت العدَّةُ ، فَهَويَها وَهَويتهُ، ثمَّ خطبَها معَ الخُطَّابِ، فقالَ له : يا لُكعُ أَكْرمتُكَ بِها وزوَّجتُكَها فطلَّقتَها، واللَّهِ لا تَرجعُ إليكَ أبدًا آخرُ ما عليكَ، قالَ : فعلِمَ اللَّهُ حاجتَهُ إليها، وحاجتَها إلى بعلِها ، فأنزلَ اللَّهُ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ إلى قولِهِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فلمَّا سمِعَها معقِلٌ قال : سمع لربِّي وطاعةٌ ثمَّ دعاهُ، فقالَ : أزوِّجُكَ وأُكْرمُكَ، زادَ ابنُ مردويهِ : وَكَفَّرتُ عَن يَميني
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : معقل بن يسار | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/285
التخريج : أخرجه الترمذي (2981)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 208) (477) واللفظ لهما، والبخاري (5130) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها تفسير آيات - سورة البقرة قرآن - أسباب النزول فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (5/ 216)
2981 - حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا الهاشم بن القاسم، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن معقل بن يسار، أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك، قال: فعلم الله حاجته إليها، وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: تبارك وتعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} [[البقرة: 231]]- إلى قوله - {وأنتم لا تعلمون} [[البقرة: 216]] فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن وهو عن الحسن غريب وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال: {لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن "

المعجم الكبير للطبراني (20/ 208)
477 - حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن معقل بن يسار المزني، أنه زوج أخته رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة فلم يراجعها حتى انقضت العدة، فهواها وهوته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك ، فعلم الله حاجته إليها، وحاجتها إليه فأنزل الله عز وجل: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف} [[البقرة: 232]] إلى آخر الآية "، فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة ، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك

صحيح البخاري (7/ 16)
5130 - حدثنا أحمد ابن أبي عمرو، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، عن يونس، عن الحسن، {فلا تعضلوهن} [[البقرة: 232]] قال: حدثني معقل بن يسار، أنها نزلت فيه، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فلا تعضلوهن} [[البقرة: 232]] فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه