الموسوعة الحديثية


- زعمَ أن امرأةً وقعَ عليها رجلٌ في سوادِ الصبحِ وهي تعمِدُ إلى المسجدِ فاستغاثتْ برجلٍ مرَّ عليها وفرَّ صاحبها، ثم مرَّ عليها قومٌ فاستغاثتْ بهِم فأدركوا الذي استغاثتْ به وسبقهُم الآخرَ فذهبَ فجاءوا بهِ يقودونَه إليها فقالَ : إنما أنا الذي أغثتكِ وقد ذهبَ الآخرُ. فأتوا بهِ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأخبرتهُ أنه وقعُ عليها، وأخبرهُ القومُ أنهم أدركوهُ يشتدُّ، فقال : إنما كنتُ أغثتُها على صاحبها فأدركوني هؤلاءِ فأخذوني. قالت : كذبَ هو الذي وقعَ عليَّ. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموهُ. فقامَ رجلٌ من الناسِ فقال : لا ترجموهُ وارجموني أنا صاحبُها. فاجتمعَ ثلاثةٌ عندَ رسولِ اللهِ : الذي وقعَ عليها، والذي جاءَ بِها، والمرأةُ. فقال : أما أنتِ فقد غُفَر لكِ. وقال للذي أجابَها قولا حسنا. فقال عمرُ : ارجمْ الذي اعترفَ بالزنا. فقال : لا، إنه تابَ إلى اللهِ - أحسبهُ قال : توبةً لو تابها أهلُ المدينةِ لقبلَ منهم - فأرسلهُم. ورواهُ إسرائيلُ، عن سمّاكٍ وفيه فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فلما أُمرَ بهِ قال الذي وقعَ عليها. قال المؤلِّفُ : فيُحتملُ أنه أمر بتعزيرهِ، ويُحتملُ أنهم شهدوا عليهِ بالزنَا وأخطئوا فى ذلكَ حتى اعترف الفاعلُ ثم قد وجدَ مثل اعترافه من ماعزٍ والجُهنية الغامديةُ ولم يسقطْ حدودهُم.
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3423
التخريج : أخرجه البيهقي (17399) بلفظه، وأبوداود (4379)، والترمذي (1454) كلاهما باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - التعزير حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
|أصول الحديث