الموسوعة الحديثية


- أنَّ رُكَانةَ بنَ عبدِ يَزِيدَ طلَّق امرأتَهُ سُهَيْمةَ المُزَنيَّةَ البَتَّةَ ، ثم أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي طلَّقْتُ امرأتي سُهَيْمةَ البَتَّةَ ، وواللهِ، ما أرَدْتُ إلَّا واحدةً. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: واللهِ، ما أرَدْتَ إلَّا واحدةً؟ فقال رُكَانةُ: واللهِ، ما أرَدْتُ إلَّا واحدةً. فرَدَّها إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فطلَّقها الثانيةَ في زمَنِ عُمَرَ، والثالثةَ في زمَنِ عثمانَ رَضِي اللهُ عنهما.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن علي بن السائب لم يوثقه غير ابن حبان، ونافع بن عجير قيل: له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين
الراوي : نافع بن عجير بن عبدالله بن يزيد | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2353
التخريج : أخرجه أبو داود (2206)، والشافعي في ((الأم)) (5/ 147) واللفظ لهما، والترمذي (1177)، وابن ماجه (2051) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - طلاق البتة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
|أصول الحديث