الموسوعة الحديثية


- أنَّ مُعاذًا قَدِم اليَمَنَ وهم يُخابِرونَ، فأقَرَّهم على ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 7/ 125
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2695) واللفظ له، والحميدي (519) بلفظه في أثناء حديث طويل، وابن ماجة (2462) نحوه في أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (7/ 125)
[2695] كما حدثنا بكار قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس أن معاذا قدم اليمن وهم يخابرون , فأقرهم على ذلك.

مسند الحميدي (1/ 448)
519 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمرو قال: قلت لطاوس، يا أبا عبد الرحمن لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال: أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك - يعني ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما وإن معاذا حين قدم اليمن أقرهم عليها، وإني أي عمرو‍ أعينهم وأعطيهم فإن ربحوا فلي ولهم وإن نقصوا فعلي وعليهم وإن الحيقلة في الأنصار فسل عنها فسألت علي بن رفاعة فقال هي المخابرة

[سنن ابن ماجه] (2/ 823)
2462 - حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم، وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم، يعني ابن عباس، أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما