الموسوعة الحديثية


- عن تميم بن طرفة قال: جَاءَ سَائِلٌ إلى عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ، فَسَأَلَهُ نَفَقَةً في ثَمَنِ خَادِمٍ ، أَوْ في بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ ، فَقالَ: ليسَ عِندِي ما أُعْطِيكَ إلَّا دِرْعِي، وَمِغْفَرِي، فأكْتُبُ إلى أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا، قالَ: فَلَمْ يَرْضَ، فَغَضِبَ عَدِيٌّ، فَقالَ: أَما وَاللَّهِ لا أُعْطِيكَ شيئًا، ثُمَّ إنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ، فَقالَ: أَما وَاللَّهِ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ منها، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى ما حَنَّثْتُ يَمِينِي.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عدي بن حاتم | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1651
التخريج : أخرجه النسائي (3786)، وابن ماجه (2108) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (5/ 85)
: 15 - (1651) حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا جرير ، عن عبد العزيز (يعني ابن رفيع )، عن ‌تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عدي بن حاتم ‌فسأله ‌نفقة ‌في ‌ثمن ‌خادم ‌أو ‌في بعض ثمن خادم، فقال: ليس عندي ما أعطيك، إلا درعي ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها. قال: فلم يرض، فغضب عدي فقال: أما والله لا أعطيك شيئا. ثم إن الرجل رضي، فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى، ما حنثت يميني .

سنن النسائي (7/ 11)
: 3786 - أخبرنا هناد بن السري ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ‌تميم بن طرفة ، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌حلف ‌على ‌يمين ‌فرأى ‌غيرها ‌خيرا ‌منها ‌فليدع يمينه، وليأت الذي هو خير وليكفرها.

[سنن ابن ماجه] (1/ 681 )
: 2108 - حدثنا علي بن محمد، وعبد الله بن عامر بن زرارة، قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ‌تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌حلف ‌على ‌يمين ‌فرأى ‌غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه