الموسوعة الحديثية


- [عن] رافع بن خديج قال: كنَّا نُخابرُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكَرَ أنَّ بعضَ عُمومتِهِ أتاهُ فقالَ نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عَن أمرٍ كانَ لَنا نافعًا وطواعِيةُ اللَّهِ ورسولِهِ أنفَعُ لَنا وأنفَعُ قالَ قُلنا وما ذاكَ قالَ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مَن كانَت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو فليُزرِعها أخاهُ ولا يُكاريها بثلُثٍ ولا بربعٍ ولا بطعامٍ مسمًّى
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : بعض عمومة رافع بن خديج | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3395
التخريج : أخرجه أبو داود (3395)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5590) واللفظ لهما، ومسلم (1578)، والنسائي (3897) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
|أصول الحديث | شرح الحديث