الموسوعة الحديثية


- أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، مُبْهَمةٌ هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: "هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا ولِلمُتَوفَّى عنها".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] المثنى بن صباح وهو ضعيف
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 228
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - عدة الطلاق عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
| أحاديث مشابهة