الموسوعة الحديثية


- عن عبدالله أنه سئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنْها، ولم يدخل بِها، ولم يفرض لَها، قالَ : فقالَ عبدُ اللهِ : لَها الصَّداقُ، ولَها الميراثُ، وعليْها العدَّةُ ، فقالَ معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ : شَهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ قضى في بروعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ذلِك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معقل بن سنان الأشجعي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه
الصفحة أو الرقم : 1546 التخريج : أخرجه ابن ماجه (1891) واللفظ له، وأخرجه الترمذي (1145)، والنسائي (3524) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ميراث من مات عنها زوجها ولم يدخل بها نكاح - ذكر من تزوج بها ولم يدخل بها نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه