الموسوعة الحديثية


- عن النّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -وقَيسٍ، عن مُجاهدٍ، أحسِبُه عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: لا يجوزُ للمرأةِ أمْرٌ في مالِها إذا ملَكَ زَوجُها عِصمتَها .
خلاصة حكم المحدث : [روي بإسنادين] أحدهما متصل، وإسناده حسن، والآخر مرسل
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7058
التخريج : أخرجه أبو داود (3546)، والنسائي (3756)، وأحمد (7058) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 317 ط مع عون المعبود)
3546- حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)).

[سنن النسائي] (6/ 534)
((3756- أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا حماد بن سلمة.: وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود- وهو ابن أبي هند- وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)). اللفظ لمحمد))

[مسند أحمد] (11/ 632 ط الرسالة)
((7058- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس عن مجاهد، أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها))