الموسوعة الحديثية


- عن أبي هُرَيرةَ، قال: من اشترى مُصَرَّاةً فهو بالخِيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، فمَن رَدَّها ردَّ معها صاعًا من تمرٍ، لا سَمراءَ.
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : محمد | المحدث : ابن المنذر | المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم : 10/98
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار