الموسوعة الحديثية


- قَتَلَ رجلٌ من المُسلِمينَ رجلًا من أهلِ الحِيرَةِ نَصْرَانِيًّا فقتَلَهُ بِهِ عُمرُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] صاعد بن مسلم متروك الحديث
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 3/1671
التخريج : أخرجه مطولا بنحوه عبد الرزاق (18520)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/88) واللفظ له، والبيهقي في ((الخلافيات - ت النحال)) (4765) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - ما جاء فيمن يقتل نفسا معاهدة ديات وقصاص - القود بين المسلم والكافر ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - قود المسلم بالذمي
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (10/ 102 ت الأعظمي)
: 18520 - عن معمر ، عن ليث ، - أحسبه - عن الشعبي ، قال: كتب عمر بن الخطاب في رجل من أهل الجزيرة نصراني قتله مسلم أن يقاد صاحبه فجعلوا يقولون للنصراني: اقتله ، قال: لا يأبى حتى يأتي العصب فبينا هو على ذلك جاء كتاب عمر بن الخطاب: لا تقده منه

الكامل في الضعفاء (4/ 88)
ثنا بن ناجية ثنا هاشم ثنا عيسى بن يونس عن صاعد عن الشعبي قال قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الحيرة نصرانيا فقتله به عمر

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (6/ 518)
: [[‌4765]] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا ابن ناجية، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عيسى بن يونس، عن جابر - أو قال: صاعد - عن الشعبي قال: قتل رجل من المسلمين رجلا من الحيرة نصرانيا، فقتله به عمر رضي الله عنه . هذا منقطع، وراويه ضعيف. ورواه إبراهيم النخعي، وزاد فيه: فكتب عمر بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه. فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية . قال الشافعي رضي الله عنه: الذي رجع إليه أولى به، ولعله أراد أن يخيفه بالقتل، ولا يقتله، وهو منقطع وضعيف.