الموسوعة الحديثية


- قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في الجنينِ بغرَّةِ عبدٍ أو أمةٍ أو فرسٍ أو بغلٍ

الصحيح البديل:


-  أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى في امْرَأَتَيْنِ مِن هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إحْدَاهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ، فأصَابَ بَطْنَهَا وهي حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ ولَدَهَا الذي في بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فَقَضَى: أنَّ دِيَةَ ما في بَطْنِهَا غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أوْ أَمَةٌ، فَقَالَ ولِيُّ المَرْأَةِ الَّتي غَرِمَتْ: كيفَ أغْرَمُ -يا رَسولَ اللَّهِ- مَن لا شَرِبَ ولَا أكَلَ، ولَا نَطَقَ ولَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذلكَ يُطَلُّ؟! فَقَالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما هذا مِن إخْوَانِ الكُهَّانِ.

- أنَّ امرأةً مِن بني لِحيانَ ضرَبَتْ أخرى كانت حاملًا فأملَصَتْ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إملاصِ المرأةِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ قال : فتُوفِّيتِ المرأةُ الَّتي عليها العَقْلُ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ العَقْلَ على عصَبتِها وأنَّ ميراثَها لزوجِها وابنِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 6018
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه