الموسوعة الحديثية


- أميران وليسا بأميرَيْن : المرأةُ تحُجُّ مع القومِ فتحيضُ قبل أن تطوفَ بالبيتِ طوافَ الزِّيارةِ، فليس لأصحابِها أن ينفِروا حتَّى يستأمروها، والرَّجلُ يتبعُ الجِنازةَ فيُصلِّي عليها ليس له أن يرجعَ حتَّى يستأمرَ أهلَ الجِنازةِ
خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] عمرو بن عبد الغفار ليس بشيء وقد اتهمه الناس بوضع الحديث
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/417
التصنيف الموضوعي: حج - الإفاضة حج - حج المرأة الحائض حج - طواف الإفاضة يوم النحر دفن ومقابر - انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب