الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال: قُلْتُ لزيدِ بنِ أرقمَ: أمَا علِمْتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُهدي له عضوُ صيدٍ وهو محرِمٌ فردَّه ؟ قال: نَعم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3968
التخريج : أخرجه ابن حبان (3968) واللفظ له، وأبو داود (1850)، والنسائي (2821) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حج - لحم الصيد للمحرم حج - محظورات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (9/ 280)
3968 - أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحي بخبر غريب، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قلت: لزيد بن أرقم: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له عضو صيد، وهو محرم، فرده؟، قال: نعم

سنن أبي داود (2/ 170)
1850 - حدثنا أبو سلمة، موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله، وقال: إنا حرم، قال: نعم

سنن النسائي (5/ 184)
2821 - أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أنبأنا قيس بن سعد، عن عطاء، أن ابن عباس، قال لزيد بن أرقم: ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أهدي له عضو صيد، وهو محرم فلم يقبله، قال: نعم