الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأتَينِ ضَرَبَتْ إحداهما الأُخرى بعَمودِ فُسطاطٍ، فقَتَلَتْها، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالدِّيَةِ على عَصَبةِ القاتلةِ، وفيما في بَطنِها غُرَّةً، قال الأعْرابيُّ: أتُغرِّمُني مَن لا أكَلَ ولا شَرِبَ، ولا صاح فاستهَلّ، مِثلُ ذلك يُطَلّ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أسَجعٌ كسَجعِ الأعْرابِ؟! وبما في بَطنِها غُرَّةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18138
التخريج : أخرجه مسلم (1682)، وأبو داود (4568)، والترمذي (1411)، والنسائي (4823)، وأحمد (18138) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه