الموسوعة الحديثية


- عن ابن أبي مُلَيْكَةَ أن عثمان - رضي الله عنه - ابتاعَ من طلحةَ أرضا بالمدينةِ ناقلهُ بأرضٍ لهُ بالكوفةِ. فقال عثمانُ. بعتكَ ما لم أَرهُ. فقال طلحة : إنما النظَرُ لِي، لأنّي ابتعتُ مُغيّبًا، وأنتَ قد رأيتَ ما ابتعتَ . فتحاكما إلى جُبيرِ بن مُطعمٍ فقضَى على عثمانَ أن البيعَ جائزٌ، وأن النظرَ إلى طلحةَ لأنه ابتاعَ مُغيّبا
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن، لكن فيه رجل مجهول مختلف في الاحتجاج به
الراوي : عبدالله بن أبي مليكة | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 9/288
التخريج : أخرجه البيهقي (10522) بلفظه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العين الغائبة بيوع - خيار الرؤية
|أصول الحديث