الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابْنةَ النَّحَّامِ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، فسَألَتْ أُمُّها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: إنَّ ابْنتي تَشْتَكي عَيْنَها، أَفَأُكْحِلُها؟ قالَ: "لا"، قالَتْ: إنِّي أَخْشى أن تَنْفَقِئَ عَيْنُهاَ! قالَ: "وإنِ انْفَقَأَتْ".
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : زينب بنت أم سلمة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 223
التصنيف الموضوعي: زينة - الكحل والإثمد عدة - الكحل للحادة