الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئلَ عن رُطَبٍ بتَمرٍ، فقال: أيَنقُصُ الرُّطَبُ؟ فقالوا: نَعَمْ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يُباعُ الرُّطَبُ باليابسِ.
خلاصة حكم المحدث :  [فيه] عبد الله بن صالح فيه كلام من جهة حفظه، وأسامة بن زيد -وهو الليثي- حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
الراوي : بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 6168
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع التمر بالتمر بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه ربا - الربا في المكيلات والموزونات بيوع - بعض البيوع المنهي عنها