الموسوعة الحديثية


- فأتيَ برجلٍ منَ الأنصارِ يقالُ له نعيمانُ فضربَهُ أربعَ مراتٍ فرأى المسلمونَ أن القتلَ قد أُخرَ وأن الضربَ قد وجبَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات مع إرساله وله شاهد لكنه أعل [في إسناده]
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 12/81
التخريج : أخرجه البيهقي (17571)، وابن بشران في ((الأمالي)) (150) بلفظه، وأبو داود (4485) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 476 ت التركي)
: 17571 - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران العدل ببغداد، أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، حدثنا محمد بن الجهم السمري، حدثنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهرى، عن ‌قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ‌شرب ‌الخمر ‌فاجلدوه، ‌فإن ‌عاد ‌فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه". فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار يقال له: نعيمان، فضربه أربع مرار، فرأى المسلمون أن القتل قد أخر، وأن الضرب قد وجب.

أمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص81)
: 150 - أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو البركات محمد بن المنذر بن طيبان، وأبو الفوارس عمر بن المبارك الخرقي السلفي، ثنا أبو البركات محمد بن عبد الله بن يحيى الوكيل قالوا: ثنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان، ثنا محمد بن الجهم السمري، ثنا يعلي بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن ‌قبيصة بن ذؤيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌شرب ‌الخمر ‌فاجلدوه، ‌فإن ‌عاد ‌فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه فأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار يقال له نعيمان، فضربه أربع مرات فرأى المسلمون أن القتل قد أخر، وأن الضرب قد وجب "

سنن أبي داود (4/ 165 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4485 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا سفيان، قال الزهري: أخبرنا، عن ‌قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌شرب ‌الخمر ‌فاجلدوه، ‌فإن ‌عاد ‌فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة، قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد، فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث قال أبو داود: روى هذا الحديث الشريد بن سويد، وشرحبيل بن أوس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وأبو غطيف الكندي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة