الموسوعة الحديثية


- إذا اختلف البيِّعانِ فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادَّانِ
خلاصة حكم المحدث : إن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مرة وضعف بعض نقلته أخرى فإن شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغني
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 24/293
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648) بنحوه، وأبو يعلى (5405)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - استحلاف البائع وتخيير المبتاع أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 305 ط مع عون المعبود)
‌3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا عمر بن حفص بن غياث، أنا أبي، عن أبي عميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: ((اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان)).

[سنن النسائي] (7/ 592)
((‌4648- أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتركا))

[مسند أبي يعلى] (9/ 279 ت حسين أسد)
‌5405- حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حماد بن زيد، عن أبان بن تغلب، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن ابن مسعود باع من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة، فأتاه يتقاضاه فاختلفا في الثمن فقال ابن مسعود: ترضى أن أقضي بيني وبينك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، أو يترادان))