الموسوعة الحديثية


- مَن غسَّلَ مَيِّتًا؛ فليغتَسِلْ، ومَن حمَلَه؛ فليتوضَّأْ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات وقد اختلف في رفعه ووقفه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9862
التخريج : أخرجه الترمذي (993) باختلاف يسير، وابن ماجه (1463) مختصراً، وأحمد (9862) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الميت والغسل منه وضوء - نواقض الوضوء غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة وضوء - الوضوء من حمل الميت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 309)
993- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء)) يعني: الميت وفي الباب عن علي، وعائشة.: ((حديث أبي هريرة حديث حسن))، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، (( وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء))، وقال مالك بن أنس: ((أستحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي)) وقال أحمد: ((من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه)) وقال إسحاق: ((لا بد من الوضوء)). وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ((لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت))

[سنن ابن ماجه] (1/ 470 )
1463- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من غسل ميتا، فليغتسل))

[مسند أحمد] (15/ 534)
9862- حدثنا حجاج، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن صالح، مولى التوأمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من غسل ميتا، فليغتسل، ومن حمله، فليتوضأ))