الموسوعة الحديثية


- مُرُوا أولادَكم بالصلاةِ وهم أبناءُ سَبْعِ سنينَ، واضرِبوهم عليها وهم أبناءُ عَشْرٍ، وفرِّقوا بينهم في المضاجِعِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 505
التخريج : أخرجه أبو داود (495)، والبغوي في ((شرح السنة)) (505 ) كلاهما بلفظه، وأحمد (6756)، والبيهقي (3275) كلاهما بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة آداب النوم - مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة إسلام - واجبات المكلف بالإسلام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بر وصلة - تأديب الأولاد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 133)
: ‌495 - حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري، حدثنا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة - قال أبو داود: وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع.

[شرح السنة - للبغوي] (2/ 406)
: وأمر الصبي بالصلاة ابن سبع حتى يعتاد، فإذا بلغ عشرا يضرب على تركها، لأنه يحتمل الضرب في هذه السن، ويحتمل البلوغ فيها، بالاحتلام والحيض في حق النساء حتى قال أحمد وإسحاق: ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة يعيد. 505 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، أنا أبو علي اللؤلئي، نا أبو داود، حدثنا مؤمل بن هشام، نا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة، قال أبو داود: وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وبهذا الإسناد، قال أبو داود: نا زهير بن حرب، نا وكيع، حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه، وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، قال أبو داود: وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، قال: حدثنا أبو حمزة سوار بن داود الصيرفي قلت: وفي الحديث دليل على أن صلاة الصبي بعد ما عقل صحيحة، واختلف أهل العلم في صحة إسلامه، فذهب قوم إلى أنه لا يصح إسلامه، كما لا يصح شيء من تصرفاته وعقوده، وهو قول الشافعي. وذهب قوم إلى صحة إسلامه، وهو قول الحسن، وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: لو ارتد لا يحكم بكفره.

[مسند أحمد] (11/ 369 ط الرسالة)
: ‌6756 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، - المعنى واحد -، قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته ".

السنن الكبير للبيهقي (4/ 203 ت التركي)
: ‌3275 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا على ابن عمر الحافظ، حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، حدثنا محمد بن حبيب الشيلمانى، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهم عليها في عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج الرجل منكم عبده أو أجيره فلا يرين ما بين سرته وركبته، فإن ما بين سرته وركبته من عورته".