الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ؟ أو قال: ما يَترُكُ المُحرِمُ؟ فقال: لا يَلبَسُ القَميصَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمامَةَ، ولا الخُفَّينِ، إلَّا ألَّا يَجِدَ نَعلَينِ، فمَن لم يَجِدْ نَعلَينِ فلْيَلبَسْهما أسفَلَ من الكَعبَينِ ، ولا البُرنُسَ، ولا شَيئًا من الثِّيابِ مسَّه وَرْسٌ، ولا زَعفَرانٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4482
التخريج : أخرجه البخاري (1842)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لبس الخفاف حج - الطواف في الخف والنعل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 16)
‌1842- حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله رضي الله عنه: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)).

[صحيح مسلم] (2/ 834 )
(((1177)- حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ما ‌يلبس ‌المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس)).