الموسوعة الحديثية


- لم يقطعِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ السَّارقَ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ وثمنُ المِجنِّ يومئذٍ دينارٌ

الصحيح البديل:


- لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.