الموسوعة الحديثية


- إذا قضى القاضي فاجْتَهد فأصاب فله عشرةُ أجورٍ، و إذا اجتهدَ فأخطأَ كان له أجرٌ أو أجرانِ

الصحيح البديل:


- إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أصابَ، فَلَهُ أجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أخْطَأَ، فَلَهُ أجْرٌ.

- إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أصابَ فَلَهُ أجْرانِ، وإذا حَكَمَ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أخْطَأَ فَلَهُ أجْرٌ