الموسوعة الحديثية


- جئتُ محمَّدَ بنَ المنْكدرِ وأنا مغضَبٌ فقلتُ لَهُ: أحللتَ للوليدِ أمَّ سلمةَ قالَ: أنا ولَكنْ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ حدَّثني جابرٌ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ: لا طلاقَ لمن لا يملِكُ ولا عتقَ لمن لا يملِكُ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : تاريخ الإسلام
الصفحة أو الرقم : 8/253 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] صدقة السمين ضعيف | الصحيح البديل

الصحيح البديل:


- لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يملكُ ، ولا عتقَ له فيما لا يملكُ ، ولا طلاقَ له فيما لا يملكُ
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : البخاري | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 8/94 | خلاصة حكم المحدث : أصح شيء في الطلاق قبل النكاح