الموسوعة الحديثية


- جئتُ محمَّدَ بنَ المنْكدرِ وأنا مغضَبٌ فقلتُ لَهُ: أحللتَ للوليدِ أمَّ سلمةَ قالَ: أنا ولَكنْ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ حدَّثني جابرٌ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ: لا طلاقَ لمن لا يملِكُ ولا عتقَ لمن لا يملِكُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] صدقة السمين ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : تاريخ الإسلام الصفحة أو الرقم : 8/253
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
|أصول الحديث