الموسوعة الحديثية


- جئتُ محمَّدَ بنَ المنْكدرِ وأنا مغضَبٌ فقلتُ لَهُ: أحللتَ للوليدِ أمَّ سلمةَ قالَ: أنا ولَكنْ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ حدَّثني جابرٌ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ: لا طلاقَ لمن لا يملِكُ ولا عتقَ لمن لا يملِكُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] صدقة السمين ضعيف
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : تاريخ الإسلام الصفحة أو الرقم : 8/253
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (459)، والحاكم (3572)، والبيهقي (14989) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (1/ 145)
459 - حدثنا أحمد قال: نا عبد الله بن يزيد بن راشد الدمشقي قال: نا صدقة بن يزيد قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك لم يرو هذا الحديث عن صدقة بن يزيد إلا عبد الله بن يزيد

المستدرك للحاكم (2/ 455)
3572 - فحدثناه يحيى بن منصور القاضي، ويحيى بن محمد العنبري، وأبو النضر الفقيه، والحسن بن يعقوب العدل، ومحمد بن جعفر المزكي، قالوا: ثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي، قال: جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق لمن لا يملك ولا عتق لمن لا يملك

السنن الكبير للبيهقي (15/ 200)
14989- أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو نصر بن قتادة، قالا: حدثنا يحيى بن منصور القاضي، حدثنا محمد بن إبراهيم (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا يحيى بن منصور القاضي، ويحيى بن محمد العنبري، وأبو النضر الفقيه، والحسن بن يعقوب العدل، ومحمد بن جعفر المزكي، قالوا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي، حدثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي، حدثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي قال: جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك. وروي ذلك من وجه آخر عن جابر رضي الله عنه