الموسوعة الحديثية


- قال ابنُ عباسٍ : هو من صيدِ البحرِ [ أي الجرادَ ]
خلاصة حكم المحدث : لم أقف على إسناده
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1033
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (846) مطولاً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الجراد صيد - صيد البحر أطعمة - ما يحل من الأطعمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 325)
: ‌846- (أخبرنا) : مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن بكير بن عبد الله، عن القاسم، عن ابن عباس: -أن رجلا سأله عن محرم أصاب جرادة فقال: يتصدق بقبضة من طعام وقال ابن عباس: وليأخذن بقبضة جرادات ولكن على ذلك رأيي (القبضة بالضم المقبوض كالغرفة بمعنى المغروف وقوله ولكن على ذلك رأيي يريد أن يقول إن الجرادة دون القبضة من الطعام بدليل قوله وليأخذن بقبضة جرادات ولكن أرى أن يكون ذلك جزاءها وإن كان أكثر منها وأوفى ومقتضى هذا الحديث وما يليه من إيجاب الجزاء على صائد ‌الجراد وهو محرم إنه من صيد البر لأنه لو كان من صيد البحر ما وجب فيه جزاء لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه الآية واختلف أصحاب الشافعي في ذلك والصحيح أنه برى لما ذكرنا وبه قال عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا سعيد الخدري فإنه قال لا جزاء فيه لأنه من صيد البحر لحديث أبي المهزم أصبنا رجلا من جراد فكان الرجل يضربه بسوطه وهو محرم فذكر ذلك للنبي فقال إنما هو من صيد البحر واتفقوا على ضعفه لضعف راويه أبي المهزم وحجة الجمهور الأحاديث التي هنا والتي أوجبت الجزاء وهي كثيرة) .