الموسوعة الحديثية


- «مَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيْرَها خَيْرًا مِنها فلْيَأتِ الَّذي هو خَيْرٌ، ولْيُكَفِّرْ عن يَمينِه».
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن أذينة العبدي، عن أبيه. قال البخاري في تاريخه: عبد الرحمن بن أذينة العبدي، عن أبيه، عن النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرسل. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: أذينة العبدي بصري، روى عن النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، روى عنه: ابنه عبد الرحمن، سمعت أبي يَقولُ ذلك
الراوي : أذينة العبدي | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 1299
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان