الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ قال لا تُنكَحُ المرأةُ إلا بإذنِ وليِّها أو ذي الرأي من أهلِها أو السلطانُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات لكنه منقطع بين سعيد وعمر
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 6/250
التخريج : أخرجه مالك (1915)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 235)، والدارقطني (3542) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الوكالة في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 749 ت الأعظمي)
: 1915 - مالك ؛ أنه بلغه عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ‌ذي ‌الرأي ‌من ‌أهلها، ‌أو ‌السلطان.

الأم للإمام الشافعي (7/ 235 ط الفكر)
: (قال الشافعي): أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن المسيب كان يقول: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ‌ذي ‌الرأي ‌من ‌أهلها ‌أو ‌السلطان.

سنن الدارقطني (4/ 328)
: 3542 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، أنه سمع سعيد بن المسيب ، يقول عن عمر بن الخطاب ، قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ‌ذي ‌الرأي ‌من ‌أهلها ‌أو ‌السلطان