الموسوعة الحديثية


- جاء رجلانِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحدهما يطلبُ صاحبَه بحقٍّ فسألَه البينةَ فلم يكن لهُ بينةٌ فحلف الآخرُ باللهِ الذي لا إلهَ إلا هوَ ما لهُ عليهِ حقٌّ، فأتى نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَ أنَّهُ كاذبٌ فقال : أعطِه حقَّهُ، وأما أنت فكُفِّرَت عنك يمينك بقولك : لا إلهَ إلا اللهُ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 3/72
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (6006)، وأورده ابن حزم في ((المحلى)) (9/388) بمعناه
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - متى تجب الكفارة أدعية وأذكار - فضل لا إله إلا الله شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه