الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ كلَّ واحدٍ منهما بأن يبتاعَ لهُ شاةً بدينارٍ فابتاعَ شاتيْنِ فباع أحدهما بدينارٍ وأَتَى بهِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وبالشاةِ
الراوي : عروة البارقي وحكيم بن حزام | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/246 | خلاصة حكم المحدث : منقطع لا يصح