الموسوعة الحديثية


- ليْس على العبدِ الآبقِ إذا سَرَق قطْعٌ، ولا على الذِّمِّيِّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تفرد بسنده موسى بن داود وهو أحد الثقات ولم يخرجاه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 8366
التصنيف الموضوعي: حدود - سرقة العبد حدود - الحدود على أهل الذمة حدود - ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع عتق وولاء - العبد الآبق إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم