الموسوعة الحديثية


- أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- حرَّمَ وَطْءَ السَّبَايَا حتى يَضَعْنَ ما في بُطُونِهنَّ.
خلاصة حكم المحدث : رجال إسناده ثقات
الراوي : العرباض بن سارية | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 6/308
التخريج : أخرجه الترمذي (1564) باختلاف يسير، وأحمد (17153) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة الأمة نكاح - المحرمات من النساء نكاح - وطء الحامل المسبية التسري - استبراء أرحام الإماء التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 133)
‌1564- حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، عن وهب أبي خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية، أن أباها، أخبرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن)): وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة كل هذا حدثني علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي

[مسند أحمد] (28/ 384 ط الرسالة)
((‌17153- حدثنا أبو عاصم، حدثنا وهب بن خالد الحمصي، حدثتني أم حبيبة بنت العرباض قالت: حدثني أبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية، والخليسة، والمجثمة، وأن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن)).