الموسوعة الحديثية


- قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه: أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً وبها جنونٌ، أو جُذَامٌ، أو برَصٌ ، فمَسَّها، فلها صدَاقُها، وذلك لزوجِها غُرْمٌ على وليِّها.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2300
التخريج : أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (230) واللفظ له، ومالك (1921) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (10679)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (818) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الصداق نكاح - رد المرأة بالعيب
|أصول الحديث