الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ لابنِ آدمَ فيما لا يَمْلِكُ و لا عَتْقَ فيما لا يَمْلِكُ، و لا طلاقَ فيما لا يَمْلِكُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2069
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية