الموسوعة الحديثية


- أرادَتْ عَائِشَةُ أنْ تَسْتَرِقَّ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَها فقال موالِيها لا إلَّا أنْ تَجْعَلِي لنا الولاءَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال اشتريها فأَعْتِقِيهَا فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما بالُ أقوامٍ يَشْتَرِطُونَ شَرْطًا ليسَ في كتابِ اللهِ مَنِ اشترطَ شرطًا ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ قال وكانتْ تحْتَ عبدٍ يُدْعَى مُغِيثًا لِبَنِي الْمُغِيرَةِ وجعلَ لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الخِيارَ قال وحدَّثَ ابنُ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعلَ عِدَّتَها عِدَّةَ الحرةِ
خلاصة حكم المحدث : فيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/345
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3881)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع عتق وولاء - الولاء لمن أعتق عدة - عدة الأمة عدة - عدة الأمة إذا أعتقت واختارت فراق زوجها العبد طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت مناقب وفضائل - بريرة مولاة عائشة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 167)
: 3881 - حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا محمد بن جامع العطار قال: نا المعتمر بن سليمان، عن الحجاج الباهلي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فتعتقها، فقال مواليها: لا، إلا أن تجعلي لنا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق فاشترتها، وأعتقتها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ألا من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل قال: وكانت تحت عبد لبني المغيرة يدعى: مغيثا، وجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار قال: وحدث ابن عباس، أن أبا بكر حدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عليها عدة الحرة. لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا الحجاج الباهلي، وهمام بن يحيى، ولا عن الحجاج إلا معتمر، تفرد به: محمد بن جامع ولم يذكر همام في حديثه حديث ابن عباس، عن أبي بكر الصديق ".