الموسوعة الحديثية


- أنَّها جاءت إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَسألُهُ أن تَرجِعَ إلى أهلِها في بني خُدْرةَ؛ فإنَّ زوجَها خرَج في طلَبِ أعبُدٍ له أبَقُوا ، حتى إذا كانوا بطرَفِ القَدُومِ لَحِقهم، فقتَلوه، فسأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن أرجِعَ إلى أهلي، فإنَّ زوجي لم يترُكْني في منزِلٍ يَملِكُهُ، ولا نفقةٍ. فقالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعم. فانصرَفْتُ حتى إذا كنتُ في الحُجْرةِ، أو في المسجدِ، دعَاني، أو أمَر بي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فدُعِيتُ له، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كيف قلتِ؟ قالت: فردَدْتُ عليه القصَّةَ التي ذكَرْتُ مِن شأنِ زوجي، فقال: امكُثي في بيتِكِ حتى يبلُغَ الكتابُ أجَلَهُ . قالت: فاعتدَدْتُ فيه أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، قالت: فلمَّا كان عثمانُ، أرسَل إليَّ، فسأَلني عن ذلك، فأخبَرْتُهُ، فاتَّبَعه، وقضى به.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : الفريعة بنت مالك بن سنان | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2386
التخريج : أخرجه أبو داود (2300)، والترمذي (1204) باختلاف يسير، والنسائي (3532) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عدة - أين تعتد الحادة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح السنة للبغوي] (9/ 301)
: 2386 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أنا أبو مصعب، عن مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب، أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم، فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه، ولا نفقة. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد، دعاني، أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعيت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان، أرسل إلي، فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه، وقضى به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قال الإمام: لا خلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية أنها تستحق النفقة، والسكنى على زوجها، سواء كان الزوج حرا، أو عبدا، وسواء كانت المرأة حرة، أو أمة.

سنن أبي داود (2/ 259 ط مع عون المعبود)
: 2300 - حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري ، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها ‌في ‌بني ‌خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه، ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد دعاني، أو أمرني فدعيت له، فقال: كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه، وقضى به.

[سنن الترمذي] (3/ 500)
: 1204 - حدثنا الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة، أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها ‌في ‌بني ‌خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، قالت: فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد، ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟، قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي، فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه.: هذا حديث حسن صحيح، " والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت، وإن لم تعتد في بيت زوجها ".: والقول الأول أصح

[سنن النسائي] (6/ 383)
: ‌3532 - أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب بنت كعب قالت: حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت: توفي زوجي بالقدوم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن دارنا شاسعة، فأذن لها، ثم دعاها، فقال: "امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله".