الموسوعة الحديثية


- عن عبد الله بن عمرَ قال : ما أدركتَ من الصفقةِ حيّا مجموعًا, فهو من مالِ المبتاعِ
خلاصة حكم المحدث : موقوف صحيح الإسناد
الراوي : حمزة بن عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تغليق التعليق الصفحة أو الرقم : 3/243
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5537)، والدارقطني في ((سننه)) (3006) واللفظ لهما، وأحمد في ((مسائله-رواية صالح)) (1288) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث