الموسوعة الحديثية


- "أُتيَ عليٌّ وهو باليَمَنِ بثَلاثةٍ وقَعوا على امرَأةٍ في طُهرٍ واحِدٍ، فسَأل اثنَينِ وقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا، ثُمَّ سَأل اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فجَعَل كُلَّما سَأل اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فأقرَعَ بَينَهم فألحَقَ الوَلَدَ بالذي أصابَته القُرعةُ، وجَعَل عليه ثُلثَيِ الدِّيةِ، فذُكِر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَحِكَ حتَّى بَدَت نَواجِذُه"
خلاصة حكم المحدث : [ فيه] يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح وثقه يحيى بن معين والعجلي وضعفه النسائي بما لا يوجب ضعفا و[ورد] موقوفا على علي بإسناد أجود [منه]
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : صديق خان | المصدر : الروضة الندية الصفحة أو الرقم : 2/44
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته شهادات - القرعة في المشكلات