الموسوعة الحديثية


- أرسل مروانُ إلى أمِّ معقلِ منْ يسألُها عن هذا الحديثِ، فحدَّثت أنَّ زوجَها جعل بَكرًا في سبيلِ اللهِ، وإنها أرادت العمرةَ، فسألتْ زوجَها البَكرَ، فأبى عليها، فأتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فذكرتْ ذلك لهُ، فأمرهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يعطيَها وقال : إنَّ الحجَّ والعمرةَ من سبلِ اللهِ. وأنَّ عمرةً في رمضانَ تعدل حجةً أو تُجزئُ حجةً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أم معقل الأسدية | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 3075
التخريج : أخرجه ابن خزيمة (3075)
التصنيف الموضوعي: عمرة - فضل العمرة عمرة - العمرة في رمضان اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - النفقة في الحج هي في سبيل الله حج - فضل الحج والعمرة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (4/ 360)
: 3075 - ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلى أم معقل من يسألها عن هذا الحديث، فحدثت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر، فأبى عليها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها، وقال: إن الحج والعمرة من سبل الله، وأن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزئ حجة قال أبو بكر: هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئا في سبيل من سبل الخير، فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لأبي معقل تسبيل البكر من غير أن يخرجه من يده، وهذا الخبر يدل على صحة قول المطلبي: إن الحبس يتم بالكلام، وإن لم يخرجه المحبس من يده