الموسوعة الحديثية


-  مَن أدرَكَ رَكعةً منَ الصَّلاةِ، فقد أدرَكَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2321
التخريج : أخرجه البخاري (580)، ومسلم (607) بزيادة في آخره
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - من أدرك ركعة من الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - من سبق ببعض الصلاة إيمان - الدين يسر صلاة الجماعة والإمامة - المأموم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (6/ 93)
: 2321 - ووجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة يرفعه، قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك " قال أبو جعفر: فكان موافقا لما رواه الليث أيضا عليه، ومخالفا لما رواه نافع، وعقلنا أن ذلك الإدراك إنما هو لفضل الصلاة لا إدراك الصلاة نفسها ; لأنه لو كان إدراكا لها نفسها لما وجب عليه قضاء بقيتها. ولما كان ذلك كذلك تأملنا ما يقوله كثير من أهل العلم من مدرك هذا المقدار من الصلاة أنه يكون به مدركا لها في وجوب فرضها عليه ، وفي قضاء ما فاته منها على مثل ما صلاه مدركوها، ويجعلون من أدرك منها ما دون ذلك منها بخلاف ذلك ، حتى قال الحجازيون منهم في الحائض تطهر من حيضتها وقد بقي عليها من وقت الصلاة التي طهرت في وقتها مقدار ركعة منها: إنه واجب عليها قضاؤها ، وفي الصبي إذا بلغ في مثل ذلك الوقت منها ، وفي النصراني إذا أسلم في مثل ذلك الوقت منها: إنهما يقضيان تلك الصلاة، وإن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرنا لو كان ذلك منهم وقد بقي من وقت تلك الصلاة أقل من ركعة إنهم بخلاف ذلك، وإنهم لا يجب عليهم قضاؤها ، وقالوا في مثل ذلك في صلاة الجمعة: من أدرك منها ركعة قضى أخرى ، ومن أدرك منها ما دون الركعة صلى أربعا ، ويحتجون في ذلك بالحديث الذي قد رويناه في أول هذا الباب. ووجدنا من الحجة عليهم لمخالفيهم في ذلك من العراقيين ممن يقول في الحيض إذا طهرت في وقت الصلاة وقد بقي عليهن من وقتها مقدار ما يغتسلن فيه ، ويدخلن فيه بتكبيرة وهو أقل القليل منها: إنه يجب عليهن قضاء تلك الصلاة ، ويقولون مثل ذلك في الصبيان إذا بلغوا، وفي النصارى إذا أسلموا، ويقولون في من دخل في التشهد في صلاة الجمعة: إنه يكون بذلك من أهلها، وإنه يقضي ما بقي عليه من صلاة الجمعة، وجعلوه في ذلك كمدرك ركعة منها أنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدراك القليل من الصلاة مثل الذي قد روي عنه في الآثار التي ذكرنا في إدراك الركعة منها

[صحيح البخاري] (1/ 120)
: ‌580 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.

صحيح مسلم (1/ 423 ت عبد الباقي)
: 161 - (607) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

صحيح مسلم (1/ 424 ت عبد الباقي)
: (607) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا ابن عيينة. ح قال وحدثنا أبو كريب. أخبرنا ابن المبارك عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس. ح قال وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح قال وحدثنا ابن المثنى. حدثنا عبد الوهاب. جميعا عن عبيد الله. كل هؤلاء عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث يحيى عن مالك. وليس في حديث أحد منهم "مع الإمام". وفي حديث عبيد الله قال "فقد أدرك الصلاة كلها".